صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

سقوط العقوبة-وقف تنفيذها : قوة القضية المقضية / ايلي فؤاد ضاهر، فؤاد ضاهر.

بواسطة:المساهم (المساهمين):نوع المادة : نصنصالناشر:بيروت : المؤسسة الحديثة للكتاب، 2019الطبعات:الطبعة الأولىوصف:80 صفحة. ؛ 24 سمنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • دون وسيط
نوع الناقل:
  • مجلد
تدمك:
  • 9786144233894
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • KMP379.5 .D34 2019
ملخص:بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 171 من القانون رقم 328/ 2001 يعتبر الحكم الغيابي غير المبلغ آخر معاملة قضائية، ويبدأ منذ صدوره سريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، خلافاً لما تنص عليه الفقرة المضافة من المادة 162 عقوبات، بإعتبار أنّ هذه الأخيرة لا تقضي بوقف مرور الزمن على دعوى الحق العام بمجرد صدور حكم في الدعوى فلا يعود يسري إلا وفاقاً للأحكام التي ترعى مرور الزمن على العقوبة. (ت. ج. غ6 قرار رقم 53، تاريخ 2002/2/28 - الرئيس رالف رياشي، المستشاران خضر زنهور، وبركات سعد - كساندر 2- 2002 - ص 221 وما يليها، رقم 2). مرور الزمن على الحكم 163 وما يليها، مرور الزمن على الأحكام القاضية بعقوبات منصوص عنه في قانون العقوبات وهو غير مرور الزمن على الدعوى العامة. - (قرار الغرفة 4 رقم 188 تاريخ 1969/10/7 - عاليه 50- 70- صفحة 491 رقم 1857).
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KMP379.5 .D34 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30030000001361
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KMP379.5 .D34 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 المتاح 30030000001362
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KMP379.5 .D34 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.3 المتاح 30030000001363

بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 171 من القانون رقم 328/ 2001 يعتبر الحكم الغيابي غير المبلغ آخر معاملة قضائية، ويبدأ منذ صدوره سريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، خلافاً لما تنص عليه الفقرة المضافة من المادة 162 عقوبات، بإعتبار أنّ هذه الأخيرة لا تقضي بوقف مرور الزمن على دعوى الحق العام بمجرد صدور حكم في الدعوى فلا يعود يسري إلا وفاقاً للأحكام التي ترعى مرور الزمن على العقوبة.

(ت. ج. غ6 قرار رقم 53، تاريخ 2002/2/28 - الرئيس رالف رياشي، المستشاران خضر زنهور، وبركات سعد - كساندر 2- 2002 - ص 221 وما يليها، رقم 2).

مرور الزمن على الحكم 163 وما يليها، مرور الزمن على الأحكام القاضية بعقوبات منصوص عنه في قانون العقوبات وهو غير مرور الزمن على الدعوى العامة. - (قرار الغرفة 4 رقم 188 تاريخ 1969/10/7 - عاليه 50- 70- صفحة 491 رقم 1857).

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة