الاعتراف في المواد الجنائية / مستشار إبراهيم سيد أحمد.
نوع المادة : نصالناشر:القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015الطبعات:الطبعة الأولىوصف:113 صفحة ؛ 24× 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789777610391
- KRM4681 .A36 2015
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KRM4681 .A36 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000117593 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KRM4681 .A36 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000117592 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KRM4681 .A36 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000117591 |
يتحدث هذا الكتاب عن الاعتراف في المواد الجنائية لقد عالج المشرع المصري الاستجواب في العديد من المواد ولقد نص المشرع في المادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر ولقد نص المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.