صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية ووفقا للقانون السعودي / الأستاذ عبد العزيز محمد الصغير.

بواسطة:نوع المادة : نصنصالناشر:القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015الطبعات:الطبعة الأولىوصف:353 صفحة ؛ 24 سمنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • بدون وسيط
نوع الناقل:
  • مجلد
تدمك:
  • 978-977-761-052-0
  • 9789777610520
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • KBP635.3 .N87 2015
ملخص: يتحدث هذا الكتاب عن أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية الأصل إن ما يملكه الإنسان من مال وما يثبت له من حقوق إنما يكون له مدة حياته فإذا مات أنقطع ثبوت كل ذلك له والحكم ببقاء تركته على ذمته بعد وفاته حتى يتم تجهيزه ودفنه وتسدد ديونه حكم تقديري ألجأ إليه ضرورة قضاء حاجات الميت وتفريغ ذمته ولذا فإنه يتقدر بقدر هذه الضرورة لا يتعداها وذلك أن ثبوت الحقوق للشخص منوط بثبوت أهليه الوجوب له وهي تثبت له من حين بدء حياته وتنتهي بوفاته وبالوفاة يترك وراءه كل ما كان ثابتا له من مال أو حق ومن هنا سمي ما يخلفه من ذلك بالتركة وحيث ينتهي ملك الميت لتركته فإنه لابد من الحكم بانتقالها إلى شخص أو أشخاص آخرين يخلفون الميت فيها حتى تستقر الأوضاع وتصان الحقوق لكن لمن تنتقل التركة .
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KBP635.3 .N87 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30020000205139
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KBP635.3 .N87 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 المتاح 30020000205138
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KBP635.3 .N87 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.3 المتاح 30020000205137

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

يتحدث هذا الكتاب عن أحكام الوصية في ضوء الشريعة الإسلامية الأصل إن ما يملكه الإنسان من مال وما يثبت له من حقوق إنما يكون له مدة حياته فإذا مات أنقطع ثبوت كل ذلك له والحكم ببقاء تركته على ذمته بعد وفاته حتى يتم تجهيزه ودفنه وتسدد ديونه حكم تقديري ألجأ إليه ضرورة قضاء حاجات الميت وتفريغ ذمته ولذا فإنه يتقدر بقدر هذه الضرورة لا يتعداها وذلك أن ثبوت الحقوق للشخص منوط بثبوت أهليه الوجوب له وهي تثبت له من حين بدء حياته وتنتهي بوفاته وبالوفاة يترك وراءه كل ما كان ثابتا له من مال أو حق ومن هنا سمي ما يخلفه من ذلك بالتركة وحيث ينتهي ملك الميت لتركته فإنه لابد من الحكم بانتقالها إلى شخص أو أشخاص آخرين يخلفون الميت فيها حتى تستقر الأوضاع وتصان الحقوق لكن لمن تنتقل التركة .

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة