الاعتراف في القانون الدولي العام المعاصر / إعداد د. صليحة علي صداقة.
نوع المادة :
ملف الحاسوباللغة: عربي الناشر:عمان، الأردن : المنهل للنشر الإلكتروني، 2010الطبعات:الطبعة الإلكترونية الأولىوصف:1 مورد على الخط المباشر (635 صفحة)نوع المحتوى:- نص
- مورد على الخط المباشر
| نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رابط URL | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصدر رقمي
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Online Copy | نسخة إلكترونية | رابط إلى المورد | لا يعار |
يعد الاعتراف في القانون الدولي العام المعاصر عملاً قانونياً وسياسياً تقوم به دولة أو مجموعة من الدول تجاه كيان ناشئ يرغب في الانضمام إلى المجتمع الدولي. لا يكفي أن تستكمل الدولة الجديدة عناصرها الثلاثة (الشعب، الإقليم، والسلطة) لاكتساب الشخصية القانونية على الصعيد الدولي، بل يجب أن يعترف بها المجتمع الدولي من خلال إجراء قانوني يمنحها هذه الصفة. الاعتراف قد يكون نهائياً وكاملاً (قانونياً) أو مؤقتاً وجزئياً (واقعياً)، ويترتب عليه آثار قانونية مهمة بالنسبة للجهة المعترِفة والمعترَف بها حسب نوع الاعتراف وطبيعته. وقد تطورت نظرية الاعتراف تاريخياً لتكون وسيلة لدمج الدول الجديدة في النظام الدولي، حيث يمنحها الاعتراف حق إقامة العلاقات السياسية والقانونية مع بقية الدول، ويعد من التصرفات الدولية أحادية الجانب التي تصدر عن الإرادة المنفردة للدول. يظل الاعتراف موضوعاً جدلياً في الفقه الدولي، خاصة مع تزايد ظهور كيانات ودول جديدة نتيجة الحروب والانقسامات، وهو يخضع لاعتبارات قانونية وسياسية متشابكة، مع غياب قواعد أو اتفاقيات دولية ملزمة تنظم الاعتراف بشكل دقيق.
