صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

الاعتراف في المواد الجنائية / مستشار إبراهيم سيد أحمد.

بواسطة:نوع المادة : نصنصالناشر:القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية، 2015الطبعات:الطبعة الأولىوصف:113 صفحة ؛ 24× 17 سمنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • بدون وسيط
نوع الناقل:
  • مجلد
تدمك:
  • 9789777610391
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • KRM4681 .A36 2015
ملخص: يتحدث هذا الكتاب عن الاعتراف في المواد الجنائية لقد عالج المشرع المصري الاستجواب في العديد من المواد ولقد نص المشرع في المادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر ولقد نص المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KRM4681 .A36 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30020000117593
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KRM4681 .A36 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 المتاح 30020000117592
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة KRM4681 .A36 2015 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.3 المتاح 30020000117591

يتحدث هذا الكتاب عن الاعتراف في المواد الجنائية لقد عالج المشرع المصري الاستجواب في العديد من المواد ولقد نص المشرع في المادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر ولقد نص المشرع في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة