صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

لا إكراه في الدين : إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم / طه جابر العلواني.

بواسطة:نوع المادة : نصنصالناشر:الدار البيضاء، المغرب : بيروت : المركز الثقافي العربي ؛ مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2014الطبعات:الطبعة الأولىوصف:237 صفحة ؛ 22 سمنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • بدون وسيط
نوع الناقل:
  • مجلد
تدمك:
  • 9789953687216
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • BP168 .A466 2014
ملخص:إن قضية الكتاب الأساسية هي الردّة الفرديّة بمعنى: تغيير الإنسان عقيدته، وما بني عليها من فكر وتصور وسلوك، ولم يقرن فعله هذا بالخروج على الجماعة أو نظمها، أو إمامتها وقيادتها الشرعيّة، ولم يقطع الطريق، ولم يرفع السلاح في وجه الجماعة، ولم ينضم إلى أعدائها بأي صفة أو شكل، ولم يقم بخيانة الجماعة: وكل ما كان منه -هو تغيير في موقفه العقيديّ نجم عن شُبَهٍ وعوامل شك في جملة عقيدتها، أو في بعض أركانها، ولم يقو على دفع ذلك عن قلبه، واستسلم لتلك الشبهات، وانقاد لتأثيراتها، وانطوى على ردّته تلك، فلم يتحول إلى داعية لها... فبعد الاتفاق على ردّته وكفره، نقول: هل لمثل هذا شرعَ اللهُ حدّاً هو القتل بعد الاستتابة أو بدونها، حيث يصبح واجباً على الأمة -ممثلة بحكامها- أن يقيموا عليه هذا الحد، فيقتلوه على مجرد التغيير في اعتقاده، حتى إن لم يقترن هذا التغيير بأي شيء آخر مما ذكرنا؟ وإذا قتله أحد أبناء الأمة فلا يقتص منه ولا يقاد به، ولا شيء عليه في ذلك إلا عقوبة الافتئات على الحاكم؟ وهل يجب على الأمة أن تُكره هذا وأمثاله على الرجوع إلى الإسلام والعودة إليه بالقوة؟ وهل يعد هذا لو حدث من قبيل الإكراه في الدين الذي نفاه القرآن المجيد أولاً؟ وهل القول بوجوب قتل المرتد أمر مجمع عليه في كل العصور، أو أن فيه خلافاً لم يبرز بشكل كاف؟ وإذا قيل بوجوب قتل المرتد فهل يعني ذلك أنّ الكفر المجرد يصلح أن يكون سبباً لإيقاع عقوبة القتل شرعاً؟ وهل تعدّ العقوبة الخاصة بالردّة عند جماهير القائلين بها جريمةً سياسيّة أو هي جريمة تندرج في إطار الجنايات، فتأخذ العقوبة -آنذاك- صفة الحد الشرعيّ؟ وهل يعدّ هذا الحد -إذا سلمنا بكونه حدّاً- تكفيراً أو تطهيراً؛ إذ المنصوص عليه أن الحدود مكفِّرات؟ وهل تعد الردة خروجاً من الإسلام أو خروجاً عليه؟
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة BP168 .A466 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30020000061467

إن قضية الكتاب الأساسية هي الردّة الفرديّة بمعنى: تغيير الإنسان عقيدته، وما بني عليها من فكر وتصور وسلوك، ولم يقرن فعله هذا بالخروج على الجماعة أو نظمها، أو إمامتها وقيادتها الشرعيّة، ولم يقطع الطريق، ولم يرفع السلاح في وجه الجماعة، ولم ينضم إلى أعدائها بأي صفة أو شكل، ولم يقم بخيانة الجماعة: وكل ما كان منه -هو تغيير في موقفه العقيديّ نجم عن شُبَهٍ وعوامل شك في جملة عقيدتها، أو في بعض أركانها، ولم يقو على دفع ذلك عن قلبه، واستسلم لتلك الشبهات، وانقاد لتأثيراتها، وانطوى على ردّته تلك، فلم يتحول إلى داعية لها... فبعد الاتفاق على ردّته وكفره، نقول: هل لمثل هذا شرعَ اللهُ حدّاً هو القتل بعد الاستتابة أو بدونها، حيث يصبح واجباً على الأمة -ممثلة بحكامها- أن يقيموا عليه هذا الحد، فيقتلوه على مجرد التغيير في اعتقاده، حتى إن لم يقترن هذا التغيير بأي شيء آخر مما ذكرنا؟ وإذا قتله أحد أبناء الأمة فلا يقتص منه ولا يقاد به، ولا شيء عليه في ذلك إلا عقوبة الافتئات على الحاكم؟ وهل يجب على الأمة أن تُكره هذا وأمثاله على الرجوع إلى الإسلام والعودة إليه بالقوة؟ وهل يعد هذا لو حدث من قبيل الإكراه في الدين الذي نفاه القرآن المجيد أولاً؟ وهل القول بوجوب قتل المرتد أمر مجمع عليه في كل العصور، أو أن فيه خلافاً لم يبرز بشكل كاف؟ وإذا قيل بوجوب قتل المرتد فهل يعني ذلك أنّ الكفر المجرد يصلح أن يكون سبباً لإيقاع عقوبة القتل شرعاً؟ وهل تعدّ العقوبة الخاصة بالردّة عند جماهير القائلين بها جريمةً سياسيّة أو هي جريمة تندرج في إطار الجنايات، فتأخذ العقوبة -آنذاك- صفة الحد الشرعيّ؟ وهل يعدّ هذا الحد -إذا سلمنا بكونه حدّاً- تكفيراً أو تطهيراً؛ إذ المنصوص عليه أن الحدود مكفِّرات؟ وهل تعد الردة خروجاً من الإسلام أو خروجاً عليه؟

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة