000 03905cam a22003011i 4500
999 _c268498
_d268498
001 30020000061467
003 AE-AdECS
005 20200909090740.0
008 200906s2014____mr g i000 0 ara c
020 _a9789953687216
035 _a30020000061467
040 _aAE-AdECS
_bara
_erda
050 0 0 _aBP168
_b.A466 2014
100 1 _aالعلواني، طه جابر فياض،
_d1935-2016
_eمؤلف.
_91723854
245 1 0 _aلا إكراه في الدين :
_bإشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم /
_cطه جابر العلواني.
250 _aالطبعة الأولى.
264 1 _aالدار البيضاء، المغرب :
_bالمركز الثقافي العربي ؛
_aبيروت :
_bمؤسسة مؤمنون بلا حدود،
_c2014
300 _a237 صفحة ؛
_c22 سم
336 _aنص
_btxt
_2rdacontent
_3كتاب
337 _aبدون وسيط
_bn
_2rdamedia
338 _aمجلد
_bnc
_2rdacarrier
520 _aإن قضية الكتاب الأساسية هي الردّة الفرديّة بمعنى: تغيير الإنسان عقيدته، وما بني عليها من فكر وتصور وسلوك، ولم يقرن فعله هذا بالخروج على الجماعة أو نظمها، أو إمامتها وقيادتها الشرعيّة، ولم يقطع الطريق، ولم يرفع السلاح في وجه الجماعة، ولم ينضم إلى أعدائها بأي صفة أو شكل، ولم يقم بخيانة الجماعة: وكل ما كان منه -هو تغيير في موقفه العقيديّ نجم عن شُبَهٍ وعوامل شك في جملة عقيدتها، أو في بعض أركانها، ولم يقو على دفع ذلك عن قلبه، واستسلم لتلك الشبهات، وانقاد لتأثيراتها، وانطوى على ردّته تلك، فلم يتحول إلى داعية لها... فبعد الاتفاق على ردّته وكفره، نقول: هل لمثل هذا شرعَ اللهُ حدّاً هو القتل بعد الاستتابة أو بدونها، حيث يصبح واجباً على الأمة -ممثلة بحكامها- أن يقيموا عليه هذا الحد، فيقتلوه على مجرد التغيير في اعتقاده، حتى إن لم يقترن هذا التغيير بأي شيء آخر مما ذكرنا؟ وإذا قتله أحد أبناء الأمة فلا يقتص منه ولا يقاد به، ولا شيء عليه في ذلك إلا عقوبة الافتئات على الحاكم؟ وهل يجب على الأمة أن تُكره هذا وأمثاله على الرجوع إلى الإسلام والعودة إليه بالقوة؟ وهل يعد هذا لو حدث من قبيل الإكراه في الدين الذي نفاه القرآن المجيد أولاً؟ وهل القول بوجوب قتل المرتد أمر مجمع عليه في كل العصور، أو أن فيه خلافاً لم يبرز بشكل كاف؟ وإذا قيل بوجوب قتل المرتد فهل يعني ذلك أنّ الكفر المجرد يصلح أن يكون سبباً لإيقاع عقوبة القتل شرعاً؟ وهل تعدّ العقوبة الخاصة بالردّة عند جماهير القائلين بها جريمةً سياسيّة أو هي جريمة تندرج في إطار الجنايات، فتأخذ العقوبة -آنذاك- صفة الحد الشرعيّ؟ وهل يعدّ هذا الحد -إذا سلمنا بكونه حدّاً- تكفيراً أو تطهيراً؛ إذ المنصوص عليه أن الحدود مكفِّرات؟ وهل تعد الردة خروجاً من الإسلام أو خروجاً عليه؟
650 7 _aأحكام المرتدين
_91723855
650 7 _aالردة (فقه إسلامي)
_91723856
942 _2lcc
_cAA
945 _cara
946 _bDONE