000 | 03905cam a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c268498 _d268498 |
||
001 | 30020000061467 | ||
003 | AE-AdECS | ||
005 | 20200909090740.0 | ||
008 | 200906s2014____mr g i000 0 ara c | ||
020 | _a9789953687216 | ||
035 | _a30020000061467 | ||
040 |
_aAE-AdECS _bara _erda |
||
050 | 0 | 0 |
_aBP168 _b.A466 2014 |
100 | 1 |
_aالعلواني، طه جابر فياض، _d1935-2016 _eمؤلف. _91723854 |
|
245 | 1 | 0 |
_aلا إكراه في الدين : _bإشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم / _cطه جابر العلواني. |
250 | _aالطبعة الأولى. | ||
264 | 1 |
_aالدار البيضاء، المغرب : _bالمركز الثقافي العربي ؛ _aبيروت : _bمؤسسة مؤمنون بلا حدود، _c2014 |
|
300 |
_a237 صفحة ؛ _c22 سم |
||
336 |
_aنص _btxt _2rdacontent _3كتاب |
||
337 |
_aبدون وسيط _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aمجلد _bnc _2rdacarrier |
||
520 | _aإن قضية الكتاب الأساسية هي الردّة الفرديّة بمعنى: تغيير الإنسان عقيدته، وما بني عليها من فكر وتصور وسلوك، ولم يقرن فعله هذا بالخروج على الجماعة أو نظمها، أو إمامتها وقيادتها الشرعيّة، ولم يقطع الطريق، ولم يرفع السلاح في وجه الجماعة، ولم ينضم إلى أعدائها بأي صفة أو شكل، ولم يقم بخيانة الجماعة: وكل ما كان منه -هو تغيير في موقفه العقيديّ نجم عن شُبَهٍ وعوامل شك في جملة عقيدتها، أو في بعض أركانها، ولم يقو على دفع ذلك عن قلبه، واستسلم لتلك الشبهات، وانقاد لتأثيراتها، وانطوى على ردّته تلك، فلم يتحول إلى داعية لها... فبعد الاتفاق على ردّته وكفره، نقول: هل لمثل هذا شرعَ اللهُ حدّاً هو القتل بعد الاستتابة أو بدونها، حيث يصبح واجباً على الأمة -ممثلة بحكامها- أن يقيموا عليه هذا الحد، فيقتلوه على مجرد التغيير في اعتقاده، حتى إن لم يقترن هذا التغيير بأي شيء آخر مما ذكرنا؟ وإذا قتله أحد أبناء الأمة فلا يقتص منه ولا يقاد به، ولا شيء عليه في ذلك إلا عقوبة الافتئات على الحاكم؟ وهل يجب على الأمة أن تُكره هذا وأمثاله على الرجوع إلى الإسلام والعودة إليه بالقوة؟ وهل يعد هذا لو حدث من قبيل الإكراه في الدين الذي نفاه القرآن المجيد أولاً؟ وهل القول بوجوب قتل المرتد أمر مجمع عليه في كل العصور، أو أن فيه خلافاً لم يبرز بشكل كاف؟ وإذا قيل بوجوب قتل المرتد فهل يعني ذلك أنّ الكفر المجرد يصلح أن يكون سبباً لإيقاع عقوبة القتل شرعاً؟ وهل تعدّ العقوبة الخاصة بالردّة عند جماهير القائلين بها جريمةً سياسيّة أو هي جريمة تندرج في إطار الجنايات، فتأخذ العقوبة -آنذاك- صفة الحد الشرعيّ؟ وهل يعدّ هذا الحد -إذا سلمنا بكونه حدّاً- تكفيراً أو تطهيراً؛ إذ المنصوص عليه أن الحدود مكفِّرات؟ وهل تعد الردة خروجاً من الإسلام أو خروجاً عليه؟ | ||
650 | 7 |
_aأحكام المرتدين _91723855 |
|
650 | 7 |
_aالردة (فقه إسلامي) _91723856 |
|
942 |
_2lcc _cAA |
||
945 | _cara | ||
946 | _bDONE |